٦ - باب المَشْي في العِيادةِ
٣٠٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْديٍّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرٍ قال: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي لَيْسَ بِراكِبِ بَغْلٍ وَلا بِزذَوْنٍ (١).
* * *
باب المشي في العيادة
[٣٠٩٦] (حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن محمد بن المنكدر، عن جابر ﵁ قال: كان النبي ﷺ يعودني ليس براكبِ بغلٍ ولا برذون) رواية: راكب بغلًا ولا برذونًا (٢)، هو من الخيل ما ليس بعربي.
فيه أن المستحب في عيادة المريض أن يكون ماشيًا؛ لأنه عبادة فأشبه المشي إلى الصلاة، بخلاف الرجوع.
* * *