Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 360

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٩ - باب في النوح

أمرتهن به ونهيتهن عنه من منكر، وعن ابن عباس: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. رواه البخاري (١).

وعن الحسن: كان فيما أخذ النبي ﷺ أن لا يحدثن الرجال إلا أن يكون محرمًا (٢).

(أن لا نخمْش) بكسر الميم وضمها (وجهًا، ولا ندعوَ) بفتح الواو (ويلًا) أي: حزنًا، وإنما يدعى بالويل عند الحزن والمكروه، (ولا نشق جيبًا) وهو الطوق الذي يخرج منه الرأس عند نزعه أو لبسه، وهو من جبت الشيء إذا قطعته (ولا ننشر شعَرًا) بفتح العين. وكان من أفعال الجاهلية عند المصيبة الولولة وحلق الرأس وشق الثياب وخمش الوجه ولطم الخد والدعاء بالويل والثبور.

وقد نسخ هذا كله بشريعة الإسلام، وأمر بالاقتصار في الحزن والفرح وترك الغلو في ذلك، وحض على الصبر عند المصائب واحتساب الأجر عند الله، وتفويض الأمر كله لله تعالى (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 360 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.