Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 383

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٣ - باب كيف غسل الميت

أقل ذلك ثلاث مرات، وليس لذلك حد يوقف عنده وأنه يرجح قول مالك والشافعي أو سبعًا أو أكثر من ذلك. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت (١).

وقد قال بعض المالكية: إن قوله: "إن رأيتن" يقتضي إخراج ظاهر الأمر بالغسل عن الوجوب؛ لأنه فوضه إلى نظرهن. وهذا فيه بعد، بل السابق للفهم عود هذا الشرط إلى الأقرب به وهو قوله: "أكثر من ذلك". أو إلى التخيير في الأعداد السابقة.

والظاهر أن هذا الأمر أمر تعليم قاله القرطبي.

(بماءٍ وسدرٍ) احتج به من يجيز غسل الميت بماء الورد وماء القرنفل، قالوا: وإنما يكره الغسل بهما من ناحية السرف، وإلا فهو جائز إذا لم يغسل ليطهر، بل هو إكرام للقاء الملكين. والجمهور على أن غسله بذلك لا يجوز، وأن ذلك لا يفهم من الحديث؛ لأنه محمول عندهم على أن يغتسل أولًا بالماء القَراح فتتم الطهارة، وفي الثانية بالماء والسدر للتنظيف، وفي الثالثة بالماء والكافور للتطييب.

قال القاضي عياض: وهذا حقيقة مذهب مالك (٢) وكذا مذهب الشافعي فيستعان في الغسلة الأولى بسدر أو خطمي؛ لأنه يقوم مقامه ثم يصب عليه الماء لإزالة السدر، ثم يصب عليه الماء القراح. والغسلة الأولى التي بالماء والسدر لا تحسب خلافًا لأبي إسحاق.

وظاهر الحديث أن الماء والسدر في الجميع ويتكرر الماء والسدر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 383 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.