Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 392

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٤ - باب في الكفن

"لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير" (١). وهو من البرود ما كان محسنًا مخططا قد يعارضه ما رواه المصنف وغيره: "خير ثيابكم البياض". في رواية النسائي (٢) في تحسين الكفن "البسوا [من ثيابكم البياض] (٣) فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم" ورواية ابن ماجة (٤): "إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم بالبياض" قال الغزالي: وليكن جنسه يعني: الكفن القطن والكتان (٥). قال الرافعي: وما في معناهما (٦).

[٣١٥١] (حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي) عروة بن الزبير (عن عائشة ﵂ قالت: كفِّنَ رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب يمانية) بتخفيف الياء الثانية (بيضٍ) يدل على استحباب البياض لما تقدم في الحديث قبله، والكفن في غيره جائز لكن البياض أولى (ليس فيها قميصٌ ولا عمامة) حمله الشافعي على أن ذلك ليس بموجود في الكفن، وحمله مالك وأبو حنيفة: على أنه ليس بمعدود فيه وأن القميص والعمامة زائدان على الثلاثة الأثواب، وعلى هذا فيدرج في الثلاثة إدراجًا (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 392 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.