Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 443

  1. كتاب الجنائز
  2. ٤٨ - باب الركوب في الجنازة

الصلاة عليه (بفرس) زاد مسلم: مُعرَورًا (١). بضم الميم وفتح الراء، أي: عري (فَعُقِل) بضم العين.

قال النووي (٢): أمسكه رجل له وحبسه ليركبه، وفيه إباحة ذلك، وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه (حتى ركبه) فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة كما في الجمعة (فجعل يتوقَّصُ به) أي: يتوثب به (ونحن نسعى حوله) زاد مسلم (٣): نمشي حوله. والسعي أقوى من المشي (٤). قال القرطبي (٥): هو إخبار عن صورة تلك الحالة؛ لأنه تقدمهم، وأتوا بعده، لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه، بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم، وينهى عن وطء العقب، ولا خلاف في جواز الركوب عند (٦) الانصراف، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها؛ فكرهه كثير من العلماء، سواء كان معها أو سابقها أو خلفها.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 443 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.