Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 497

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦١ - باب الصلاة على القبر

ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني بموته، فإن صلاتي عليه رحمة، وإن هذِه القبور مملوءة ظلمة، وإنَّ الله يُنَوِّرُها بصلاتي عليهم". وفي رواية للبخاري (١): فقالوا: "إنه كان كذا وكذا فحقروا شأنه"، وفي رواية: قالوا: "دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك" (٢).

(قال: دُلُّوني) بضم الدال (على قبره. فدلُّوه) فأتى قبره (فصلَّى عليه) فيه حجة على المالكية في رواية أشهب وسحنون أنه لا يصلى عليه لفوات ذلك، هذا إذا لم يُصلَّ عليه. وأما من صُلِّيَ عليه فليس من فاتته الصلاةُ عليه أن يُصليَ عليه.

قال القرطبي: هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وهو قول الليث وأبي حنيفة. قال: إلا أن يكون وليه فله الصلاة عليه. قال: وقد روي عن مالك: جواز الصلاة عليه، وهو شاذ من مذهبه وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم.

وأجاب القائلون بالمنع أن قبر السوداء أو الأسود كانت صلاته عليه خاصة؛ لأنه قال: "إن هذِه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم" وغيره لا يحصل منه ذلك فكان مخصوصًا به. قال: وهذا ليس بشيء (٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 497 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.