Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧٢ - باب الوضوء من لحوم الإبل

يحتمل أن يراد به الوضاءة، وهو الحُسْن والنظافة، وأن يَراد به المُستَعمل في الشرع، وهو غسْل الأعضاء الأربعة، ويحتمل أن يراد به غسل الكفين؛ لإزالة الرائحة والزهومَة، والزفورة الموجودة في لحم الإبل، ويحتمل أن يكون طلب الوضُوء على سَبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. فإن أريد به الوضاءة والنظافة، أو غسْل الكفَّين، أو الوضوء على سَبيل الاستحباب فليسَ بمنسُوخ، فقد كانَ عُمر بن عَبد العزيز يتَوضأ مِن أكل السُّكر، والأكثرون ذَهبوا إلى أنه لا ينقض الوضُوء وممَّن ذهبَ إليه: الخلفاء الأربعة، وابن مسْعود، وأبي بن كعب، وابن عَباس، وأبو الدرداء، وغَيرهم، وجَماهير التابعين ومَالك وأبو حَنيفة والشافعي (١). وذَهَبَ إلى انتقاض الوضوء به: أحمد وإسحاق بن راهويه (٢)، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر ابن المنذر (٣)، وابن خزيمة (٤)، واختارهُ أبو بكر البيهقي، فقال: [حَكى بَعض] (٥) أصحابنا عَن الشافعي قالَ: إن صَح الحَديث في لحوم الإبل قلتُ به.

قالَ البيهقي: وقد صَح فيه حدَيثان: حَديث جَابر بن سمرة (٦)، وحَديث البراء، قالهُ أحمد وإسَحاق بن راهُويه (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 218 (SanadKitab #131521, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.