Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 506

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦٣ - باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم

(قال كثير) بن زيد (قال المطلب) (١) بن عبد الله (قال: الذي يخبرني ذلك (٢) عن رسول الله ﷺ) ولا يضر جهالة هذا الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم عدول (كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ) ظاهره أن التشمير يكون إلى آخر الذراعين لا إلى نصف الذراع أو بعضه (٣). وفيه أن الذراعين ليسا من العورة (حين حسر عنهما ثم حمله) (٤) الحجر الذي هو علامة (فوضعه عند رأسه) أي: رأس القبر. فيه دليل على أنه يستحب أن يوضع عند رأس القبر صخرة أو خشبة ونحوها ليعرف القبر بها إذا قصد للزيارة.

قال الما وردي (٥): يُستحبُّ علامتان، واحدة عند رأسه، وواحدة عند رجليه؛ لأنه ﵇ جعل حجرين كذلك على قبر ابن مظعون.

(وقال: أَتَعَلَّمُ) هكذا وجدته في النسخ: أَتَعلَّمُ -بفتح الهمزة والتاء وتشديد اللام -أي: أعرف بهما، وضبطه القمولي وابن الرفعة بضم النون وإسكان العين من أعلم الرباعي، ويدل عليه رواية ابن ماجه (٦) عن أنس أن رسول الله ﷺ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة وقال: أعلم (بها قبر أخي) سماه أخًا لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 506 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.