Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 512

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦٥ - باب في اللحد

رأيت ملكين يدليان في حلقه (١) من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعًا"، ثم قال: "دونكم أخاكم (٢) ". فاحتملناه إلى الماء فغسَّلناه، وحنَّطناه، وكفَّنَّاه، وحملناه إلى القبر، قال: فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس على شفير القبر فقال: "ألحِدوا ولا تشقوا؛ فإن اللحد لنا والشقَّ لغيرنا".

وفيه دليل على استحباب اللحد.

وقال أصحابنا: إن كانت الأرض صلبة فاللحد أولى، وإن كانت رِخوة -بفتح الراء وكسرها - فالشق أولى.

ونقل كثيرٌ من أصحابنا عن أبي حنيفة: أن الشق أولى مطلقًا.

قال الرافعي: وفي "مختصر الكرخي" وغيره من كتب أصحابه كمذهبنا، وروي أن الصحابة اختلفوا لما توفي رسول الله ﷺ فقال بعضهم: يلحد له.

وقال بعضهم: يشق له، وكان بالمدينة حفاران أحدهما يلحد وهو أبو طلحة الأنصاري، وكانت عادة أهل المدينة، والآخر يشق وهو أبو عبيدة ابن الجراح، وكانت عادتهم بمكة. فوجَّه العباس إليهما رسولين وقال: أيهما جاء أولا عمل بعمله، وقال العباس: اللهم اختر لنبيك. فجاء أبو طلحة أولًا فلحد رسول الله ﷺ (٣). وأسنده ابن ماجه عن ابن عباس ﵄ (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 512 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.