Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 567

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢ - باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد

الثلاثة. قالَ النوويُّ: يجوزُ نصبُ الفاءِ ورفْعُها. وذكر أبو الحسن ابن (١) خروف في "شرح الجمل" أن الرواية فيه برفع الفاء. يعني: لا غير (٢). ولعل ما ذكره ابن خروف في رواية البخاري وغيره: إنه إذن يحلف. فإنه يتعين فيه الرفع؛ لأن تصدر إذن قد زال بقوله قبله: إنه إذًا يحلف (ويذهبُ بمالي) فيه وجهان: النصب والرفع لأنه معطوف على ما قبله. وفيه دلالة على أن المدعى عليه إذا لم يكن عليه بينة وحلف بإذن الحاكم تسقط عنه الدعوى بالمال. وفيما إذا قامت عليه بينة بعد حلفه وجهان أصحهما عند الشافعي: تقبل (فأنزل الله) ﷿ فاء السببية ظاهرة في أن هذا سبب نزول هذِه الآية، وقيل غير ذلك.

قال ابن دقيق العيد: ويرجح قول من ذهب إلى هذا المعني بهذا الحديث. وبيان سبب النزول: طريقٌ قويٌ في فهمِ معاني كتابِ اللهِ العزيزِ، وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحف (٣) بالقضايا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ أي: يعتاضون (﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾) أي: ميثاقه وهو: إيجابه على المكلفين أن يقوموا بالحق ويعملون بالعدل فكأنهم تعوضوا عن ترك ما أوجب الله عليهم من رعاية العهود والأيمان بشيء حقير من عرض الأثمان. فالشراء هنا مستعار (﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾) جمع يمين وهو الحلف بالله تعالى (إلى آخر الآية) قال البخاري (٤): إلى ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 567 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.