Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 597

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٩ - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصانها، وهذِه بيعة الرضوان، وكانت سنة ست (١).

(أن رسول الله ﷺ قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبًا) متعمدًا. فيحتمل أن يراد به من كان معتقدًا لتعظيم تلك الملة المغايرة للإسلام، وحينئذٍ يكون كافرًا حقيقةً ويبقى اللفظ على ظاهره. و (كاذبًا) منصوب على الحال أي: حلف في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بها فتكون هذِه الحال من الأحوال اللازمة كقوله تعالى (٢): ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ (٣). لأن من عظَّم ملةً غير الإِسلام كان كاذبًا في تعظيمه ذلك دائمًا في كل حال وكل وقت لا ينتقل عن ذلك، ولا يصلح أن يقال: إنه يعني بكونه (كاذبًا) في المحلوف عليه. لأنه يستوي في ذمه كونه صادقًا أو كاذبًا إذا حلف بملة (٤) غير الإِسلام؛ لأنه إنما ذمه الشرع من جهة أنه حلف بتلك الملة (٥) الباطلة معظمًا لها على ما يعظم به ملة الإِسلام؛ فلا فرق بين أن يكون صادقًا أو كاذبًا في المحلوف عليه، وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد تعظيمه فهو آثم مرتكب كبيرة.

(فهو كما قال) غلظ الوعيد على من عظم تلك الملة أو اعتقدها بأن صُيِّرَ كواحد من أهل تلك الملة مبالغة في الزجر والردع فهو كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 597 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.