Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 599

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٩ - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

(وليس على رجل نذر فيما لا يملكه) وهذا صحيح فيما إذا باشر النذر بملك الغير كما لو قال: لله تعالى علي عتق عبد فلان، أو هدي بدنة فلان، ولم يعلق شيئًا من ذلك على ملكه، ولا خلاف أن ذلك لا يلزم به شيء، وإنما اختلفوا فيما إذا علق العتق أوالهدي أو الصدقة على الملك له، مثل أن يقول: إن تملكت عبد فلان فهو حر، فلم يلزمه الشافعي (١) شيئًا من ذلك -عمَّ أو خصّ- تمسكًا بهذا الحديث، وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك -عمَّ أو خصَّ- لأنه من باب العقود المأمور بوفائها، ووافق أبا حنيفة مالكٌ فيما إذا خصّ تمسكًا بمثل ما تمسك به أبو حنيفة وخالفه فيما إذا عم (٢) رفعًا (٣) للحرج الذي أدخله على نفسه. قال القرطبي: ولمالك قولٌ آخر مثل قول الشافعي (٤).

[٣٢٥٨] (حدثنا أحمد بن حنبل، أنبأنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الأولى، العكلي الخراساني، أخرج له مسلم [(ثنا حسين بن واقد) قاضي مرو، أخرج له مسلم، (٥) ولمن بعده: (حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب (٦) (قال رسول الله ﷺ (من حلف فقال) في حلفه (إني بريء من الإِسلام) أو من الله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 599 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.