Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 623

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٥ - باب اليمين في قطيعة الرحم

إليها، ومنه حديث مجاهد عن بني إسرائيل: كانت الجراد تأكل مسامير رتجهم (١). أي: أبوابهم.

(فقال له عمر) قال المنذري: هذا الحديث منقطع؛ لأن سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب (٢). (إن الكعبة) أدام الله شرفها (غنيةٌ عن مالك) الذي يحتاجه لكثرة ما لها من الأموال والأعيان الموقوفة عليها. فقدم ﵁ ذكر العلة على الحكم المعلول، وليس هذا المعنى هو العلة للحكم بمفرده، بل الظاهر أن العلة مركبة من ثلاثة معانٍ: أحدها هذا.

والثاني: المعنى الذي أشار إليه عمر ﵁ في استدلاله بالحديث الذي سمعه من رسول الله ﷺ وهو أنه "لا نذر في معصية الرب"، ووجهه أن الصدقة بجميع المال معصية أو كالمعصية في حق من لا يصبر، أو لما يلحقه بصدقة جميع ماله من الضرر اللاحق به وبزوجته وأولاده وذوي (٣) رحمه، ولنهيه كعب بن مالك حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة (٤). وأمره أن يمسك عليه بعض ماله. والثالث: أنه لم يرد بإخراج ماله للكعبة ابتغاء وجه الله كما سيأتي في الحديث بعده ولا أخرجه مخرج القربة والبر والطاعة لله، بل أخرجه مخرج اليمين، يمين اللجاج والغضب، ومقصوده الأعظم من ذلك منع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 623 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.