Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 627

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٥ - باب اليمين في قطيعة الرحم

[٣٢٧٤] (حدثنا المنذر بن الوليد) العبدي الجارودي البصري شيخ البخاري (حدثنا عبد الله بن بكر) بن حبيب السهمي (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن الأخنس) أبو مالك النخعي الخزاز (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم مرات (قال رسول الله ﷺ: لا نذر) أي: لا ينعقد نذر (ولا يمين فيما لا يملكُ ابن آدم) ولفظ مسلم: "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد"، وفي رواية ابن حُجر (١): "لا نذر في معصية الله" (٢).

[٣٢٧٣] (حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثنا أبي: عبدُ الرحمن عن (٣) عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: لا نذر إلا فيما يُبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم) هذا وحديث المنذر كلاهما في أصل ثبت وزاد فقال (الأحاديث كلها: فليكفر عن يمينه إلا فيما [لا] (٤) يعبأ به) وهذا في آخر حديث فيه ذكر سبب هذا القول، ومنه: أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون (٥) نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها، فانطلقت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 627 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.