Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 630

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٥ - باب اليمين في قطيعة الرحم

(فإن) بتشديد النون (تركها كفارتها) أي: تركه ما حلف عليه في اليمين كفارةً ليمينه حين (١) حلف على المفضول وترك الأفضل، وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وقد نطقت الأخبار الثابتة (٢) عن رسول الله ﷺ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه.

(قال [أبو داود]) المصنف (والأحاديث كلها عن النبي ﷺ: وليكفر عن يمينه إلا ما لا (٣) يعبأ به) انتهى. وقال أيضًا (قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلاً لذلك. وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف) وقد روي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية كما تقدم عن سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 630 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.