Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧٥ - باب في ترك الوضوء مما مست النار

ومناولته اللحم ونحوه من البطيخ والفاكهة وغَير ذَلك (قال (١): فَجَاءَ بِلَالٌ) المؤَذن (فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ) فيه إعلام الإمام باجتماع الناس للصَّلاة.

(قَالَ: فَأَلْقَى الشفرة) من يده (وَقَال: ما لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ ) أصْلهُ الدعاء عليه بالفَقر مِنَ المتربة، أي: التصقت يده بالتراب من الفقر، هذا الأصل، ثم صَار يستعمل في مَوَاضع اللوْم والتعجُّب مِنَ الإنسَان والإنكار عليه، وإن لم يرد الدعاء عليه.

(وقامَ) (٢) إلى الصَّلاة، وليس إلقاء الشُّفرة، وقيامه إلى الصَّلاة، وترك الأكل مخالفًا لقوله: "إذا حَضَر العَشاء وأُقيمت الصَّلاة فابدؤوا بالعَشاء" (٣) لأن البدَاءة بالعَشاء إنما هُو للصَّائم الذي أصَابهُ الجوع وتاقت نفسه، وفيه أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار أمر استحبَاب؛ إذ لو كان واجبًا لما تركه هُنا.

(زاد) ابن سُليمان (الأنبَاري: وَكانَ شَارِبِي وَفَى) [بتخفيف الفاء] (٤) أي: طَالَ وكثر، وروي مشددًا، وفي الحَديث: "مررت بقوم تقرض شفاههم (٥) كلما قرضت (٦) وفت" (٧) أي: نمت وطَالت.

(فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ) فيه النظر في مصالح الضَّيِف، وتفقد أحوَاله،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 234 (SanadKitab #131521, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.