Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 673

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٣ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

بإتمام الصوم وترك ما سواه؛ لكونه غير طاعة (١).

وأما الاختمار (٢) فظاهر رواية الطحاوي أن المراد به: تغطية شعرها المكشوف في الحج، ولا شك في وجوبه، وأما إذا أريد وضع الخمار على ما يستر رأسها وشعرها من طاقية (٣) ونحوها فحكمه حكم الحفاء في احتمال وجوبه لكونه مندوبًا إليه كما تقدم.

(ولتصم ثلاثة أيام) كذا للنسائي (٤) وابن ماجه (٥)، ولعل هذا محمول على العجز عن التكفير بالمال، فلما علمَ النبيُّ ﷺ عجزها عن الإطعام والكسوة والعتق أمرها بالصوم الذي هو بدل عن الثلاثة؛ فإن الواجب على من ترك المحلوف عنه الكفارة، وكفارة النذر كفارة اليمين كما تقدم. وستأتي الرواية المصرحة لوجوب الكفارة المبينة أن حكم الصوم هنا للعاجز، وأما رواية الهدي الآتية فيأتي الكلام عليها.

[٣٢٩٥] (حدثنا حجاج بن أبي يعقوب) يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي البغدادي ابن الشاعر، كان أبوه شاعرًا يصحب أبا نواس. قال ابن أبي حاتم: ثقة من الحفاظ (٦). قال: جمعت لي أمي مائة رغيف فجعلته في جراب فانحدرت إلى شبابة بالمدائن فأقمت ببابه أقرأ عليه مائة يوم،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 673 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.