فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة الأصولية.
(قال المصنف: رواه سعيد (١) بن أبي عروبة) واسمه مهران العدوي مولى بني عدي بن يشكر (نحوه، و) رواه (خالد) بن مهران الحذاء البصري (عن عكرمة) عن ابن عباس (عن النبي ﷺ نحوه) أي: بنحو ألفاظ الحديث المتقدم.
[٣٢٩٩] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري أبو محمد العسقلاني نزيل طرسوس، شيخ مسلم.
(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي أبو رجاء عالم أهل مصر (أخبره، أن أبا الخير) (٢) مرثد (٣) بن عبد الله اليزني المصري (حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني ﵁ قال: نذرت أختي) أم حبان كما تقدم (أن تمشي إلى بيت الله) الحرام حافية كما لمسلم (٤) (فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء لزوجها أو محرمها إذا كانت مخدرة (٥) لا تخرج، وكذا إن لم تكن مخدرة، وإن كان الأفضل سماع كلام النبي ﷺ وأخذ (٦) العلم بغير واسطة (فاستفتيت النبي ﷺ فقال: