Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧٥ - باب في ترك الوضوء مما مست النار

والسين المهملة.

قالَ في "النهَاية" (١) وغَيره: النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنَان، والنهش -يَعني: بالمعجمة- أخذ اللحم بجَميع الأسنَان، وكذا قال ثعلب (٢): النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأسنان والأضراس، وسيأتي من روَاية المُصنف عَن عَائشة أن رسُول الله ﷺ قال: "لا تقطعُوا اللحم بالسّكين، فإنهُ من صنيع (٣) الأعاجِم [وانهسوهُ نهسًا] (٤) فإنه أهنَأ وأمْرَأ" (٥).

قال المنذري: هذا الحَديث مما أنكر عليه، وقد صَح أن النبي ﷺ احتز من كتف شاة.

(مِنْ كتِفٍ) شاة (ثُمَ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ) وبوَّب عليه البَخاري باب من لم يتَوضأ من لحم الشاة والسويق وليس في الحَديث ذكر السّويق لكنهُ فهم من باب الأولى؛ لأنه إذا لم يتَوضأ من اللحم مع دسومته وزهومَته فعدم التوضؤ من السّويق أولى بذلك، وفي الحَديث دليل (٦) على أن الشهَادة على النفي تقبل إذا كانَ النفي محَصُورًا كما في الحَديث.

[١٩١] (ثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنِ) بن إبَراهيم (الْخَثْعَمِيُّ) المصيصي ثقة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 237 (SanadKitab #131521, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.