Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 712

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٦ - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه

أن يتمكن من الفعل قبل أن يموت؛ كما هو ظاهر [الحديث حيث قال: فلم تصم حتى ماتت، فإن (حتى) غاية لمدة حياتها التي انتهت بالموت] (١) لكن نقل النووي في آخر كتاب النذر عن القفال من غير مخالفة له: أنه لا يشترط التمكن في الصوم المنذور كما هو هنا (٢).

[٣٣٠٩] (حدثنا أحمد بن) عبد الله (بن يونس) اليربوعي الكوفي (حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء) الطائفي المكي، أخرج له مسلم.

(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب ﵄ (أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت) يا رسول الله إني (كنت تصدقت على أمي بوليدة) أي: جارية كما في "صحيح مسلم" الآتي (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) ولفظ مسلم: أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) لفظ مسلم: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" (٣).

وفيه دليل على أن من تصدق بجارية أو بهيمة أو غيرهما ثم ورثه لم يكره له أخذه، وكذا لو أوصى له به، أو وصل إليه من غير سعيٍ فيه، وله التصرف فيه من غير كراهة بخلاف ما إذا أراد شراءه أو سأل اتهابه فإنه يكره لحديث فرس عمر ﵁ (٤) (قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر) وفي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 712 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.