Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 13, halaman 722

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣١ - باب من نذر نذرا لم يسمه

حذف حرف الجر، تقديره ككفارة (١) (اليمين) اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا فلله عليَّ حجة أو غيرها، فكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزم به.

قال النووي: هذا هو الصحيح من مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: لله عليَّ نذر (٢)، واستدلوا على هذا بدليلين: أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه المصنف في حديث ابن عباس المتقدم: " من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ". فقيد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.

وثانيهما: أنه ﷺ أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره (٣) وقال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " (٤). فلا تتميز آحاد (٥) النوعين إلا بالتعيين والتسمية. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر تمسكًا بإطلاق من نذر نذرًا ولم يسمه (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 13، ص 722 (SanadKitab #131521, hlm. urut 8991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.