Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧٦ - باب التشديد في ذلك

(قَالَتْ) (١) لهُ: (يا ابن أُخْتِي أَلَا تَوَضَّأُ) أصله ألا تتوضَّأ: بتاءين فحذفت إحدَاهما تخفيفًا.

(فإن رسول الله ﷺ قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمّا غَيَّرَتِ النَّارُ، أَوْ قَالَ) تَوَضَّؤوا

(مِمّا مَسَّتِ النَّارُ) وللنسائي في الروايتين: "مما مسَّت النار" احتج به طَائفة على ما ذهبوا إليه من وجوب الوضُوء الشرعي وضُوء الصَّلاة بأكل ما مسَّته النار، وهو مَروي عن عُمر بن عبد العَزيز، والحسَن البصري، والزهري، وأبي قلابة، وأبي مجلز (٢) (٣) وأجَابَ الجمهور بأنه منسوخ بحديث: كان آخر الأمرين. المتقدم، أو أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين [من الدسم والزفر] (٤) ثم إِن هذا الخلاف كان في الصَّدر الأول، ثم أجمعَ العُلماء بعد ذلك على أنه لا يجبُ الوضوء مما مسَّته النَّار، وأن الأمر في ذلك على جهة الاستحباب، وممَّن ذَهَبَ إلى هذا ابن قتيبة ذكرهُ في "غَريبه" (٥)، والصَّحيح الأول.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 245 (SanadKitab #131521, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.