Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 60

  1. كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب في الصرف

باب في الصرف

[٣٣٤٨] (حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ) بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن) محمد (بن شهاب) الزهري (عن مالك بن أوس) بن الحدثان (عن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالورق) فيه ثلاث لغات مثل كبد (١)، هي الدراهم المضروبة (ربا) أي إذا كان نسيئة وكذا عكسه وهو الورق بالذهب؛ لأن الباء إنما تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير نقدين، أما إذا كانا (٢) نقدين فلا تفاوت في أنهما دخل فيهما الباء فهما سواء في التقديم والتأخير (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وحكي القصر بغير همز، وحكاها الخطابي (٣) ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة (٤)، والمعنى: خذ وهات. ويقال: هاءِ بكسر الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ. قال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة. والمقصود من قوله: "هاء وهاء" أن يقول كل من المتعاقدين لصاحبه: ها، يتقابضان في المجلس.

قال ابن مالك: حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ، قال: فالتقدير: الذهب بالذهب لا يباع إلا مقولًا من المتعاقدين هاء وهاء، واستدل به على اشتراط التقابض في المجلس وهو قول أبي حنيفة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 60 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.