Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 64

  1. كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب في الصرف

وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار] (١) (بإسناده) المتقدم.

[٣٣٥٠] (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي.

(عن أبي الأشعث) شراحيل بن أَدَّةَ -بفتح الهمزة وتشديد الدال المهملة- وآدَةَ بالمد وتخفيف الدال (٢) (الصنعاني) فيه ما تقدم.

(عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ بهذا الخبر) المتقدم (يزيد) فيه (وينقص و) مما (زاد) فيه و (قال: إذا اختلفت هذِه الأصناف فبيعوا) فيه دليل ظاهر على أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وفقهاء المحدثين.

وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين (٣) أنها جنس واحد، وهو محكي (٤) عن عمر وسعيد (٥) وغيرهما من السلف (٦) (كيف شئتم) يعني: الذهب والفضة والقمح مع الشعير كيف أردتم يعني سواءً ومتفاضلًا بشرط الحلول والتقابض في المجلس (إذا كان يدًا بيد) أي منجزًا في المجلس كما تقدم (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 64 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.