Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 78

  1. كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب في اقتضاء الذهب من الورق

بالدراهم وآخذ الدنانير) عوضًا عنها (آخذ هذِه من هذِه وأعطي هذِه من هذِه. فقال رسول الله ﷺ: لا بأس) عليك (أن تأخذها بسعر) وفي لفظ لأحمد: "لا بأس به بالقيمة" (١)، أي: بسعر قيمة (يومها) وهو نص في الحجة للمذهب الصحيح الجديد (٢) عند الشافعي وهو جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بمعين، لكن كلام ابن عمر محتمل لأن يكون يعتاض عن الدنانير دراهم معينة، ويحتمل أن يعتاض عنها دراهم غير معينة لم يعينها في المجلس. ويترجح الأول بقوله: "أن تأخذها"؛ فإنه ظاهر في القبض، لا في مجرد المعاوضة، ويمكن ترجيح الثاني بقوله ﷺ، ويفسده الجواب، ورفع البأس (٣) بـ (ما) إذا (لم تفترقا (٤) وبينكما شيء) ولفظ النسائي: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا (٥) وبينكما شيء" (٦)، وفي لفظ له: "ما لم يفرق بينكما شيء" (٧).

ولو حصل التقابض في المجلس لم يبق بينهما شيء، وإن لم يتفرقا فلا يحتاج إلى تقييده بالشرط، وهذِه المسألة هي مسألة ما إذا صالح من دينٍ على عين وكانا من أموال الربا فإنه يشترط في المجلس جزمًا (٨)، وهذا الصحيح المحكي (٩) من مذهبنا حكي عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وحماد وطاوس والزهري، وهو مذهب مالك

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 78 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.