Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 85

  1. كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب في الرخصة في ذلك

"التسهيل": ويحفظ، فقال (١) في فعول: ولا يقاس عليه؛ لأنه نادر و (٢) من النادر قلاص جمع قلوص، وفي بعض نسخ أبي داود: أن يأخذ على قلائص (الصدقة) وهو الذي ذكره ابن الأثير وقال: قلائص جمع قلوص (٣).

(فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواية البيهقي (٤) والدارقطني (٥): إلى أجل، والمعنى أنه أمره أن يستلف على إبل الصدقة إلى أن يحصل منها شيء إلى أجل معلوم.

وقد استدل بهذا الحديث على أن ما سوى الذهب والفضة والمطعوم (٦) لا يحرم فيه الربا فيجوز بيع بعير بأبعرة وشاة بشياة (٧) وثوب بثياب (٨)، وعلى أن بيع الحيوان بالحيوان (٩) من جنسه وغير جنسه متفاضلًا حالًّا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل (١٠) والنتاج أم للأكل خاصة هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 85 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.