Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 98

  1. كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب في التمر بالتمر

عليها فهي أولى من المستنبطة، وبأن الاحتجاج [بالمفهوم] (١) إنما يأتي على تقدير ثبوت رواية النسيئة، وبأن المحتجين بتخصيص عموم النهي عن الطعام بالطعام مفهوم النسيئة لا يقولون بالمفهوم وأيضًا فإن العام المذكور قارنه تعليل وهو "أينقص الرطب إذا جف" كما تقدم فصار عامًّا، مراد به الخصوص كأنه نهى عن بيع الرطب بالتمر بعد؛ لأن اعتبار [التساوي مع] (٢) التعليل المذكور لا [وجه له] (٣)، وإذا ثبت (٤) أن اللفظ العام أريد به الخصوص؛ فالمفهوم المقابل له من أصحابنا من جعله كالقياس فيسقطه لرجحان المنطوق عليه.

ومنهم من يقول: هو بمنزلة النطق (٥) فيتقابلان، وعلى هذا يكون هذا النطق أولى؛ لأنه نطق خاص معه تعليل فيكون أولى من الذي لا تعليل معه، والله أعلم (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 98 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.