Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 101

  1. كتاب البيوع
  2. ١٩ - باب في المزابنة

(كيلًا) منصوب على الحال من التمر، وإنما جاز وقوع الحال جامدة (١) لتأولها بالمشتق بلا تكلف (٢)، والتقدير مقابضة كيل (٣) بكيل.

قال القاضي حسين في تعليقه: لا خلاف أن بيع الرطب بالتمر كيلًا على الأرض أو على الشجرة من غير اعتبار المآل لا يجوز وهي المزابنة (٤).

(وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا) قال القرطبي: يعني أن أحدهما بالكيل والآخر بالجزاف؛ للجهل بالمقدار في الجنس، فيدخله الحظر، وإذا كان هذا ممنوعًا (٥) للجهل من جهة واحدة، فالجهل من جهتين جزاف بجزاف أدخل في المنع والحديث الذي رواه مسلم يشهد للشافعي على تفسيره للمزابنة.

قال: وأما مالك ففهم أن المنع فيها إنما (٦) كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد، فعداه (٧) لكل جنس وجد فيه ذلك المعنى (٨).

(وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا) قال السبكي: قد علمت أن المزابنة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 101 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.