Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 112

  1. كتاب البيوع
  2. ٢١ - باب في مقدار العرية

سفيان) وهو المشهور بكنيته، حتى قال النووي تبعًا لغيره: لا يعرف اسمه، وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم في "الكنى" (١)، ولكن حكى المصنف عن شيخه أن (اسمه قزمان) بضم القاف وإسكان الزاي (مولى ابن أبي أحمد) وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل، وكان يجالس (٢) عبد الله بن [أبي] أحمد فنسب (٣) إليه (٤).

(عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﵁ رخص في بيع العرايا) أي في بيع تمر العرايا؛ لأن العرية هي النخلة، والعرايا جمع العرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك) أي الشك فيه وقع من (داود بن الحصين) وذكر ابن التين تبعًا لغيره أن داود تفرد به بهذا الإسناد.

قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس.

والوسق: ستون صاعًا كما تقدم في الزكاة، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه.

واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور، والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما (٥) دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 112 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.