Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 119

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٢ - باب تفسير العرايا

على الأرض رخص له ذلك للحاجة إليه.

[٣٣٦٦] (حدثنا هناد بن السري، عن عبدة) بن سليمان الكلابي (عن) محمد (بن إسحاق) ﵁ أنه (قال: العرايا أن يهب) بفتح الياء والهاء (الرجل للرجل) النخلة أو (النخلات) بفتح الخاء (فيشق عليه أن يقوم عليها) ويعجز عنها (فيبيعها) للواهب أو لغيره (بمثل خرصها) بخرصها كخرصها، أي: بقدر ما يخرص به تمرًا.

وفي "معجم الطبراني" عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله ﷺ في العرايا النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرًا (١).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 119 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.