Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 127

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

عليكم أو الطوافات" (١).

(نهى البائع والمشتري) تأكيد للمنع في النهي، كما تقدم.

[٣٣٦٩] (حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث (النمري) بفتح النون، قال (حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة وفتح الميم مصغر الرحبي الحمصي.

(عن مولىً لقريش، عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع) رواية الترمذي: عن شراء (٢) (الغنائم حتى تقسم) مقتضى النهي عن بيع مال الغنيمة قبل أن يقسم؛ لأنه بيع ما لم يملك، وأكل المال في مقابلته من أكل المال بالباطل؛ فإن الأظهر من الأقوال الثلاثة للشافعي أنه (٣) لا ملك للغانمين فيها قبل القسمة، وإنما يملكون إن تملكوا (٤) بدليل صحة الإعراض عنها، فإن من أعرض عن الغنيمة قبل القسمة [قدر كأنه] (٥) لم يحضر القوم وكأنه لم يكن، وقسم المال على الباقين. ولو ملكوا الغنيمة بالاستيلاء لما سقط ملكهم بالإعراض كملك من احتش أو احتطب، وأيضًا فللإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال. ولو ملكوا لم يجز إبطال حقهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 127 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.