Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 129

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

عليه سروال وكان جيبه واسعًا ولم يَتَلَبَّبْ ربما وقع بصره أو بصر غيره على عورته، انتهى (١).

وأصل الحزام ما يشد به فوق الإكاف الذي على البردعة، ويستعمل فيما يشد به؛ وسط الآدمي من سير ونحوه.

قال ابن قدامة في "المغني": شد الوسط بمئزر أو حبل ونحوه مأمور به، وليس بمكروه، قال أحمد بن حنبل: لا بأس به؛ أليس قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يصل (٢) أحدكم إلا وهو محتزم" (٣) [وقال يحيى بن سعيد: سألت أحمد عن حديث النبي ﷺ: "لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم"] (٤) فقال: كأنه من شد (٥) الوسط.

قال: وروى الخلال بإسناده عن الشعبي قال: كان يقال: شد حقوك في الصلاة ولو بعقال، وعن يزيد بن الأصم مثله (٦).

[٣٣٧٠] (حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، روى له مسلم وكان يعد من العقلاء.

(حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن سليم) بفتح المهملة وكسر اللام (ابن حيان) من الحيوة.

(حدثنا سعيد بن ميناء) بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون ممدودًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 129 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.