Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 140

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

لا) وأكثر النسخ (١): فإما فلا تبتاعوا. أصله: فإن لا تتركوا هذِه المبايعة، فزيدت ما بعد إن للتأكيد ثم أدغمت النون في الميم وحذف الفعل الذي بعدها، وقد نطقت العرب بإمالة "لا" إمالة خفيفة، والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ، ووجه إمالة "لا" لتضمنها الجملة المحذوفة وإلا فالقياس أن "لا" تمال الحروف.

قال التيمي (٢): وقد تكتب: لا، هذِه بلام وياء وتكون الإمالة فيمن كتب بالياء تبع للفظ الإمالة، ومنهم من كتب بالألف ويجعل عليها فتحة منحرفة علامة للإمالة، ومنهم من يكتبها بالألف اتبع أصل الكلمة (٣).

قال السبكي: والتمسك بقول الراوي (كالمشورة (٤) يشير بها) (٥) على أنه ليس بمتحتم ليس بالقوي؛ فإن كل أوامره ﷺ ونواهيه لمصالحهم الأخروية والدنيوية، وأما (٦) التمسك بقوله: لا، إما لا؛ فإنه يقتضي أن النهي معلق على شرط وهو الذي نقدره محذوفًا كما تقدم، والذي يليق بهذا الموضع أن لا ترجعوا عن الخصومة أو ما في معنى ذلك، فذلك وإن كانت صورته صورة التعليق (٧) فليس المراد منه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 140 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.