Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 143

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٤ - باب في بيع السنين

٢٤ - باب في بيْعِ السِّنِينَ

٣٣٧٤ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الجَوائِحَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبيِّ ﷺ في الثُّلُثِ شَيء وَهُوَ رَأى أَهْلِ المَدِينَةِ (١).

٣٣٧٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِيناءَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُعاوَمَةِ. وقالَ أَحَدُهُما: بَيْعِ السِّنِينَ (٢).

* * *

باب في بيع السنين

[٣٣٧٤] (حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين) بفتح الميم، المري البغدادي، إمام المحدثين (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن حميد الأعرج، عن سليمان بن العتيق) الحجازي المكي، روى له مسلم في حديث: "هلك المتكبرون" (٣). (عن جابر بن عبد الله ﷺ: أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة (٤) لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غرر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد، وذكر الرافعي وغيره له تفسيرًا (٥) آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه (٦) إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 143 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.