Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 149

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب في بيع الغرر

قال: لي الخيار (١).

[٣٣٧٧] (حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين) اشتهر على الألسنة فتح الباء، والأحسن ضبطه [بكسرها؛ لأن المراد به الهيئة، قال في "الصحاح": يقال: إنه لحسن البيعة -يعني] (٢) بكسر الباء- من البيع مثل الركبة والجلسة (٣).

(وعن لبستين) [قال الزركشي] (٤): بكسر اللام، تثنية لبسة، وهي الهيئة (٥)، ويعني هنا كهيئة (٦) الاحتباء (أما البيعتان: فالملامسة) أي فهما الملامسة (والمنابذة) مفاعلة من نبذ الشيء إذا طرحه وألقاه، قال تعالى: ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ هو (٧) وسيأتي تفسيرها (٨) (واللبستان: فاشتمال الصماء) هي الأولى، قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء (٩) التي ليس فيها خرق وهي أن يلتف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 149 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.