Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 170

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب في المضارب يخالف

بالضرب في الأرض، فيكون من المفاعلة التي تكون من واحد، كسافرت وعاقبت اللص.

[٣٣٨٤] (حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن شبيب بن غرقدة) السلمي، ويقال: البارقي، روى له الجماعة (حدثني الحي) يعني القبيلة، وفي البخاري: عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون عن عروة (١). قال المزني: هذا الحديث عند الشافعي ليس بثابت (٢). قال البيهقي (٣): إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين.

وقال في موضع آخر: هو مرسل؛ لأن شبيب بن غرقدة لم يسمع من عروة، إنما سمعه من الحي (٤).

وقال الرافعي في "التذنيب" (٥): هو مرسل (٦) (عن عروة بن الجعد البارقي) بالباء والقاف أول من قضى بالكوفة (قال: أعطاه النبي ﷺ دينارًا يشتري به أضحية أو شاة) شك من الراوي، فيه جواز التوكيل في شراء ما يقصد به العبادة كالهدي وزكاة الفطر والكفارة وإن كان الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه (فاشترى) بالدينار (ثنتين) (٧) أي: شاتين، فيه أنه لو قال لوكيله: اشتر بهذا الدينار شاة، ووصفها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 170 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.