Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب في المضارب يخالف

أبي حنيفة: يجري قول الوقف في البيع دون الشراء (١).

قال الرافعي: والمعتبر في إجازة المالك من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع الولي مال الطفل، فبلغ وأجاز العقد لم ينفذ، وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه (٢). والجديد أن البيع والشراء باطل للحديث الذي رواه المصنف وحسنه الترمذي: "لا تبع (٣) ما ليس عندك" (٤).

وأجاب الأصحاب عن هذا الحديث على تقدير صحته بأنه لعله كان وكيلًا في البيع بقرينة فهمها عنه ﷺ، واحتج المصنف في الباب الذي بعده بحديث صاحب الغار. (بدينار) والشاة الثانية يحتمل أن يكون قيمتها دينارًا ويحتمل أن يكون دون ذلك، ففيه دليل على أن الوكيل في شراء ووصف الصفة إذا اشترى شاتين يجوز، سواء كانت قيمة كل واحدة منهما دينارًا وقيمة إحداهما دينارًا والأخرى دون ذلك كما تقدم، أما إذا كانت قيمة [كل] (٥) واحدة منهما دون الدينار فلا يصح العقد؛ لأن مقصود الموكل لم يحصل سواء كان مجموع الشاتين يساوي دينارًا أو زائدًا، واحترزنا بقولنا: ووصف الشاة. عما إذا وكله في شراء شاة بدينار ولم صفها فإن التوكيل لا يصح، فيحمل الحديث على أنه ﷺ لما أعطاه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 172 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.