Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 184

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٠ - باب في الشركة على غير رأس مال

شركة الأبدان (١) [وهي أن يشترك الدلالان] (٢) والحمالان، سواء اتفقت أو اختلفت (٣). وحكى صاحب "التقريب" لبعض الأصحاب (٤) وجهًا كمذهبه (٥).

وقال مالك: يصح بشرط اتحاد الصنعة (٦). كما في هذا الحديث، وسلم أبو حنيفة (٧) ومالك (٨) أنه لا تجوز الشركة في اكتساب المباح كالاصطياد والاحتطاب؛ لأن مقتضاها الوكالة.

(فجاء سعد) بن أبي وقاص (بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار) بن ياسر (بشيء).

وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 184 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.