Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 188

  1. كتاب البيوع
  2. ٣١ - باب في المزارعة

قال الشافعي في "الأم" في باب المزارعة: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذِه المحاقلة والمخابرة والمزارعة (١) التي نهى عنها رسول الله ﷺ (٢)، هذا نصه بحروفه (بأسًا، حتى سمعت رافع بن خديج ﵁ يقول: إن رسول الله ﷺ نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال) عبد الله (ابن عباس) ﵄ (إن رسول الله ﷺ لم ينه عنها، ولكن قال: ليمنح) (٣) وفي بعض النسخ: ليمنح. بفتح لام الابتداء، ويمنح مقدرة بالمصدر، كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والتقدير: لمنح أحدكم أرضه خير.

(ليمنح) مجزوم بلام الأمر والنون مفتوحة، ويجوز كسر النون مع ضم الياء فإنه يقال: منحته الشيء وأمنحه إياه إذا أعطيته (أحدكم) أخاه (أرضه خير له) أي: أنفع له وأرفق كما سيأتي مصرحًا به (من أن يأخذ عليها خراجًا) بفتح الخاء والراء قراءة حمزة والكسائي [وقرأه الباقون] (٤): ﴿خَرْجًا﴾ وبفتح الخاء وسكون الراء في الكهف (٥) والمؤمنون (٦)، أي (٧): أجرًا وجعلًا (معلومًا) وهما لغتان، ونظيرهما

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 188 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.