Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 213

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٢ - باب في التشديد في ذلك

كانت) (١) على الأرض البيضاء [بدليل قوله في الحديث: "أليس أرض ظهير؟ "، قال: كان ابن عمر ﵄ لا يرى به بأسا، أي بالأرض البيضاء] (٢)، كما تقدم، أن يدفعها إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، ومذهب الشافعي أن المزارعة إن (٣) كانت مستقلة والبذر من المالك فلا يصح، وإن كان البذر من العامل فهي المخابرة، ولا تصح أيضًا (٤).

قال النووي في "الروضة": وبجوازها قال من كبار أصحابنا ابن خزيمة وابن المنذر (٥).

قال الشيخ السبكي (٦) والبلقيني: والمختار جوازهما.

وأما المزارعة تبعًا للمساقاة فهي صحيحة بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخيل بالسقي، والأرض بالعمارة (٧).

([قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا] (٨) حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث) يرويه في ذلك.

(فأتاه) فسأله (فأخبره رافع) بن خديج (أن رسول الله ﷺ أتى بني

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 213 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.