Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٢ - باب في التشديد في ذلك

له (أكرينا أرضنا فلانة) فيه تسمية الأراضي والبقاع كما يستحب تسمية الدواب والآلات (بمائتي درهم) فيه جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وهو الذي عليه الجمهور.

(فقال: دعه) أي: اترك هذا الكراء الذي أكريته. يحتمل أن يكون الأمر بالترك لبطلان الإجارة، ويكون النهي بعده نهي تحريم، ويحتمل أن يكون الأمر بالترك للندب والتنزه، ويكون النهي بعده نهي كراهة تنزيه.

(فإن النبي ﷺ نهى) تحريم أو كراهة، كما تقدم. (عن كراء الأرض) هذا الحديث مضطرب متنه جدًّا، حتى إن بعضهم لم يقبله، وحمله على الغلط في روايته؛ لأنه معارض لعموم (١) الكتاب والسنة الثابتة والإجماع؛ حتى إن القرطبي أفرد في هذا مصنفًا (٢).

أما عموم الكتاب فهو معارض لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣)؛ فإن المساقاة والإجارة نوعٌ من أنواع البيع.

وأما السنة الثابتة (٤)، فلما روى ابن عمر: عامَل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وهو حديث صحيح متفق عليه من الأمة رواه (٥) الجماعة (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 220 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.