Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 225

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٢ - باب في التشديد في ذلك

وهذا [ما أخذ به] (١) مالك فجمع مالك بين الأدلة، فحمل أحاديث النهي على كرائها بالطعام أو بما (٢) ينبت. وأدلة الإباحة على ما عدا ذلك، وفهم أن علة المنع الربا، فجعل لها حكم الطعام، وأن المالك إذا دفع البذر الذي هو الطعام، وأكراها بطعام فقد ضارع طعامًا بطعام إلى أجل، فلا يصح سواء كان الطعام من الجنس أم لا، وهذا الحديث شاهد لصحة هذا، ومنع مالك إكراءها ما ليس بطعام مما تنبته (٣) أيضًا، وأن هذا من باب سد الذريعة على أصله، والله أعلم.

(فرد الأرض إلى أهلها) يجوز في الدال المشددة الفتح وهو الأفصح؛ لكونه أخف الحركات، والكسر؛ لالتقاء الساكنين، والضم على الإتباع، أي: رد الأرض إلى مالكها. (وخذ نفقتك) أي: بذرك الذي زرعته ومؤنة الزرع في الحرث والسقي والنفقة من جهة الدواب.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 225 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.