ومسلم في مقدمة كتابه (١).
(عن يونس بن عبيد ([الثقفي، وثق] (٢) (عن عطاء) بن أبي رباح (٣) (عن جابر بن عبد الله) ﵄ (قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمحاقلة) تقدما (وعن الثنيا) كما تقدم (إلا أن تعلم) مبني للمجهول، هكذا رواه الترمذي وصححه (٤)، والنسائي (٥)، تقدم أن الثنيا المنهي عنها: أن يبيع الشيء ويستثني منه شيئًا مجهولًا. وذكر هنا أن البائع إذا استثنى في بيعه شيئًا معلومًا فإن البيع صحيح.
[٣٤٠٦] (حَدَّثَنَا يحيى بن معين) بفتح الميم، البغدادي، إمام المحدثين، روى عنه الشيخان، مات بالمدينة وحمل على أعواد النبي ﷺ (حَدَّثَنَا) عبد الله (بن رجاء المكي) ثقة، صدوق (٦) (قال) عبد الله ابن عثمان (بن خثيم) المكي حليف الزهريين، القاري من القارة، روى له مسلم في دلائل النبوة (٧) (حدثني عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.
(عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من لم يذر) بفتح الياء والذال المعجمة، أي: يترك (المخابرة) تقدمت (فليؤذن)