روايته (١)، وهذا الحَديث (لَمْ يَرْوِهِ إلَّا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الدَّالانِيُّ) ودَالان بَطن مِن هَمَدان ولم يكن هذا منهم بَل كان نازلًا عندهم.
(عَنْ قَتَادَةَ وَرَوى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ عبد الله [ابن عباس] (٢) لَمْ يَذْكُرُوا شَيئًا مِنْ هذا) وعلى هذا فيكون الحَديث آخره مفرد دُونَ أوله.
قال البيهقي في "الخلافيات" تفردَ به أبو خالد الدالاني وأنكرهُ عليه أئمة الحَديث (٣). وقالَ في "السنن" أنكره عليه جَميع الحفاظ وأنكرُوا سَماعه من قتادة (٤).
قال الترمذي: وقد روى حَديث ابن عَباس سَعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عَباس، وسئل أبو حاتم عن الدالاني هذا فقال: صدوق ثقة (٥)، وروى البيهقي من حَديث حُذيفة قالَ: كنت في مسجد المَدِينة جَالسًا أخفق فأخفق من خلفي رجُل فالتفت فإذا أنا بالنبي ﷺ فقلت: هَل وجبَ علي الوضوء؟ قال: "لا حَتى تضع جَنبك" (٦)، وروى البيهقي من طَريق يزيد بن قسيط (٧) أنهُ سَمعَ أبا هُريرة يقول: ليس على المحتبي (٨) النائم وضُوء حَتى يضطجع فإذا اضْطجعَ توضأ (٩). إسنَاده