Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٥ - باب في المساقاة

والحجة عليه كما قال الفاكهي أن نقول أولًا: (١) هذا لا نسلمه، ولو سلمناه على طريق التنزيل أنه افتتحها عنوة وأقرهم فيها على أنحو ما قال لم يجز الربا بين العبد وسيده، فلا يغنيه ما قال] (٢) كما (٣) قال المازري (٤)، وأيضًا فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين (٥) (من ثمر) الأرض، بفتح المثلثة والميم (أو زرع) يحتج به الليث والشافعي ومن يقول بقولهما على الكراء بالجزء منها، [أي: تبعا للمساقاة] (٦).

[٣٤٠٩] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج) (٧) بفتح العين المهملة والنون وسكونها ثم جيم، المدني، قال أبو حاتم: صالح الحديث (٨).

(عن نافع، عن ابن عمر) ﵄ (أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر) بالنصب (٩) (تخل خيبر وأرضها) استدل به داود على أن (١٠)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 239 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.