Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 281

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣ - باب في كسب الحجام

عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ﷺ) فيه إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية (وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه) هذا من كلام ابن عباس؛ فإنه قال: لو كان خبيثًا لم يعطه.

وفيه: إباحة التداوي بالحجامة والسعوط والفصد وما في معناها، وفيه إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب.

[٣٤٢٤] (وحدثنا القعنبي، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك ﵁ أنه قال: حجم أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة، وسكون المثناة تحت، وبالموحدة، واسمه نافع (رسول الله ﷺ) قال ابن بطال: فيه استعمال العبد بغير إذن سيده، إذا كان العبد معروفًا بذلك (١).

(وأمر له بصاع من تمر) هكذا رواه وما بعده مالك في "الموطأ" (٢)، ورواية مسلم: "فأمر له بصاع أو مد أو مدين" (٣) على الشك، ورواية المصنف و"الموطأ" تثبت ما ورد بالشك في رواية مسلم وغيره (وأمر أهله) رواية البخاري: وأمر مواليه (٤). يعني: ساداته، وجمع إما (٥) باعتبار كونه مشتركًا بين طائفة، ويؤيده رواية مسلم: حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة (٦). (أن يخففوا عنه) قال ابن بطال: فيه الشفاعة للعبد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 281 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.