٦ - باب في عَسْب الفَحْلِ
٣٤٢٩ - حدثنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حدثنا إِسْماعِيل، عَنْ عَليِّ بْنِ الَحكَمِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ ﷺ، عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (١).
* * *
باب في عسب الفحل
[٣٤٢٩] (حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم، المشهور بابن علية (عن علي بن الحكم) بالمفتوحتين، البناني، بضم الباء (عن نافع، عن ابن عمر) ﵄ (قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب) بفتح العين وإسكان السين المهملتين (الفحل) كذا رواية البخاري (٢)، ورواية الشافعي في "المختصر": "عن ثمن عسب الفحل" (٣). ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر: "نهى عن ضراب الجمل" (٤). وللنسائي من حديث أبي هريرة: "نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس" (٥).
واختلفوا في تفسير عسب الفحل، فقيل: هو ضرابه بكسر الضاد، وهو طروق الفحل ونزوه على الأنثى. قال سيبويه: ضربها الفحل