Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 296

  1. أبواب الإجارة
  2. ٧ - باب في الصائغ

(ليقتص (١) منه، فلما دعي الحجام) وأتي به، ومن هنا روى الطبراني في "الكبير" هذا الحديث عن جابر (٢) (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إني وهبت لخالتي) صرح الطبراني باسمها فقال: وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو، يعني: الزهرية ﵂ (غلامًا، وأنا أرجو أن يبارك لها فيه) (٣) فيه أن من وهب أحدًا خادمًا أو دابة أو زوجه وليته، أن يدعو له فيها بالبركة.

(فقلت) القائل (لها) رسول الله ﷺ: (لا تسلميه (٤) بضم أوله وسكون ثانيه، رواية الطبراني المتقدمة: وأمرها أن لا تجعله (حجامًا) لأنه عمل خسيس، لا يتعاطاه إلا أهل الخسة والدناءة كالعبيد ومن جرى مجراهم (٥)، ولهذا نهى محيصة (٦) في الحديث المتقدم حين سأله عن إجارة الحجام، وكان له غلام حجام، فزجره عن كسبه فقال: أفلا أطعمه عيالي؟ قال: "لا". قال: أفلا أتصدق به؟ قال: "لا". رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (٧)، ورجاله رجال الصحيح، لكن لما احتجم النبي ﷺ دل على الجواز (٨)، وقال للحجام حين

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 296 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.