٨ - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ
٣٤٣٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حدثنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ باعَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ فَمالُهُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ، وَمَنْ باعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرَةُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ" (١).
٣٤٣٤ - حدثنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِقِصَّةِ العَبْدِ، وَعَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، بِقِصَّةِ النَّخْلِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: واخْتَلَفَ الزُّهْريُّ وَنافِعٌ في أَرْبَعَةِ أَحادِيثَ هذا أَحَدُها (٢).
٣٤٣٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَني سَلَمَة بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَني مَنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يقول: قال رَسُول اللهِ ﷺ: "مَنْ باعَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ فَمالُهُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ" (٣).
* * *
باب في العبد يباع وله مال
[٣٤٣٣] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵁ (عن النبي ﷺ قال: من باع عبدًا) قال النووي في "شرح مسلم": إن الأمة كالعبد. (وله مال) استدل به على أن العبد إذا ملَّكه سيده مالًا يملكه، وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم.