Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 301

  1. أبواب الإجارة
  2. ٨ - باب في العبد يباع وله مال

"الاستقصاء" (١).

والمراد بالثياب التي يلبسها عادةً، أما الثوب المعد لعرض المماليك والجواري فيه عند البيع فلا يدخل قطعًا للعرف، قاله بعض المتأخرين.

وإذا قلنا بدخول الثياب فتدخل بالتبعة، لا بالأصالة كعروق الشجر، وفائدته عدم اشتراط رؤيته في صحة البيع، بل رؤية العبد تغني عن رؤية ثوبه، أما لو باع قوسًا ففي دخول الوتر وجهان: أصحهما المنع. قاله الرافعي في كتاب الوصية (٢) (إلا أن يشترط (٣) المبتاع) فيصح أن يدخل في البيع؛ لأنه يكون قد باع شيئين (٤) العبد والمال الذي في يده بثمن واحد، وذلك جائز، ويشترط الاحتراز من الربا [في البيع] (٥). قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد (٦) وتلك الدراهم بدراهم، [وكذا إن كان دنانير لم يجز بيعهما] (٧) بذهب، وإن كان حنطة لم يجز بيعهما بحنطة.

وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور؛ لإطلاق الحديث (٨) (ومن باع نخلًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 301 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.